المادة 11

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بنص تنظيمي البنود والبيانات التي يجب أن يتضمنها العقد النموذجي للشغل الذي تعتمده وجوبا المؤسسات الفنية وكذا الفنانون وتقني وإداريو الأعمال الفنية المشاركون في العمل الفني في تعاقداتهم