المادة 12

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف المتضرر في تعويضات تقدر وفقا للشروط المتفق عليها بالعقد . وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات مدونة الشغل بشأن الإنهاء التعسفي للعقد