كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف المتضرر في تعويضات تقدر وفقا للشروط المتفق عليها بالعقد . وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات مدونة الشغل بشأن الإنهاء التعسفي للعقد
المادة 12
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
كل إنهاء للعقد بصفة تعسفية يخول الحق للطرف المتضرر في تعويضات تقدر وفقا للشروط المتفق عليها بالعقد . وعند عدم النص على ذلك تطبق مقتضيات مدونة الشغل بشأن الإنهاء التعسفي للعقد