المادة 13

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة المهن المنظمة بموجب القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر ، تحدد بنص تنظيمي الحدود الدنيا للأجر الفني وظروف تشغيل الفنانين المؤدين والمؤلفين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق عقود شغل محددة المدة مهما كانت صفة المشغل