مع مراعاة المهن المنظمة بموجب القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر ، تحدد بنص تنظيمي الحدود الدنيا للأجر الفني وظروف تشغيل الفنانين المؤدين والمؤلفين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق عقود شغل محددة المدة مهما كانت صفة المشغل
المادة 13
الفنانون والمهن الفنية
