يمكن للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن تتعاقد مع المؤسسات الفنية من أجل إنجاز أو تقديم عمل فني لفائدتها ، كما يمكنها أن تتعاقد مع الفنان تقني أو إداري الأعمال الفنية بصفة فردية وبشكل مباشر لنفس الغرض . الباب السادس : الأجر الفني
المادة 14
الفنانون والمهن الفنية
