المادة 14

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن تتعاقد مع المؤسسات الفنية من أجل إنجاز أو تقديم عمل فني لفائدتها ، كما يمكنها أن تتعاقد مع الفنان تقني أو إداري الأعمال الفنية بصفة فردية وبشكل مباشر لنفس الغرض . الباب السادس : الأجر الفني