المادة 15

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد الأجر الفني بحرية وباتفاق مباشر بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية مع مراعاة الأحكام القانوني المتعلقة بالحدود الدنيا للأجر الفني وفق مقتضيات هذا القانون ول سيما المادة

المادة 15 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi