يحدد الأجر الفني بحرية وباتفاق مباشر بين المؤسسة الفنية والفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية مع مراعاة الأحكام القانوني المتعلقة بالحدود الدنيا للأجر الفني وفق مقتضيات هذا القانون ول سيما المادة
المادة 15
الفنانون والمهن الفنية
