المادة 16

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب تضمين الأجر الفني بالعقد ، مع الإشارة إلى التمييز بين الأجرين الواردين في الفقرتين «أ» و «ب» من البند 9 من المادة الأولى أعلاه