يجب تضمين الأجر الفني بالعقد ، مع الإشارة إلى التمييز بين الأجرين الواردين في الفقرتين «أ» و «ب» من البند 9 من المادة الأولى أعلاه
المادة 16
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
يجب تضمين الأجر الفني بالعقد ، مع الإشارة إلى التمييز بين الأجرين الواردين في الفقرتين «أ» و «ب» من البند 9 من المادة الأولى أعلاه