المادة 17

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب تحديد آجال أداء الأجر الفني كتابة بالعقد ، إذا تعلق الأمر بإبداع أو تقديم أو تنفيذ نشاط فني يتطلب أزيد من خمسة عشرة ( )15 يوما ، شرط أن يتقاضى الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية وجوبا أقساطا مسبقة ، متفاوض بشأنها ، كل خمسة عشرة ( )15 يوما على أكثر تقدير ، بحيث يستوفي أجره الفني كاملا عند انقضاء مدة العقد أو عند النتهاء من إبداع أو تقديم أو تنفيذ النشاط الفني المتفق عليه ، ما لم يفض التفاوض بين الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو من يمثلهم مع المقاولة الفنية إلى وضع أحسن لصالحهم