يجب أن يسلم وصل عن أداء الأجر الفني تبين فيه الرسوم والقتطاعات الجاري بها العمل ، وكذا واجبات الشتراك المتعلقة بالضمان الجتماعي ، وبالتغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه
المادة 18
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
يجب أن يسلم وصل عن أداء الأجر الفني تبين فيه الرسوم والقتطاعات الجاري بها العمل ، وكذا واجبات الشتراك المتعلقة بالضمان الجتماعي ، وبالتغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه