المادة 18

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يسلم وصل عن أداء الأجر الفني تبين فيه الرسوم والقتطاعات الجاري بها العمل ، وكذا واجبات الشتراك المتعلقة بالضمان الجتماعي ، وبالتغطية الصحية الأساسية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه