يستفيد الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور . قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولته ، وذلك طبقا لأحكام المادة 382 من مدونة الشغل . تكون التعويضات الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بالمتياز نفسه ، ولها نفس الرتبة . الباب السابع : الحماية الاجتماعية
المادة 19
الفنانون والمهن الفنية
