تطبق أنظمة الحماية الجتماعية الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الذي يزاول في إطاره الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون . وتعمل الدولة على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي ، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بها العمل . - 12 - ولهذه الغاية ، تقتطع نسب من الأجور الفنية المتضمنة في العقود الفنية المبرمة في سوق الشغل الفنية ، يتم تحديدها وطرق تحصيلها وصرفها بنص تنظيمي . الباب الثامن : وضع الفنان في إطار الإنتاج والدعم العمومي
المادة 20
الفنانون والمهن الفنية
