المادة 20

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أنظمة الحماية الجتماعية الجاري بها العمل حسب طبيعة العقد وطبيعة النشاط الذي يزاول في إطاره الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون . وتعمل الدولة على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي ، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بها العمل . - 12 - ولهذه الغاية ، تقتطع نسب من الأجور الفنية المتضمنة في العقود الفنية المبرمة في سوق الشغل الفنية ، يتم تحديدها وطرق تحصيلها وصرفها بنص تنظيمي . الباب الثامن : وضع الفنان في إطار الإنتاج والدعم العمومي