المادة 21

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحظى فنانو العروض المؤدون الحاملون للبطاقة المهنية للفنان المشتغلون لصالح مقاولة أو مؤسسة عمومية أو خاصة مغربية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 في المائة على الأقل من مجموع الفنانين المهنيين العاملين في كل الأعمال المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة . كما يحظى تقنيو وإداريو العروض الفنية الحاملون لبطاقة تقنيي وإداريي العروض الفنية بالأولوية في التشغيل بنسبة 60 بالمائة على الأقل في كل الأعمال المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية ، مع مراعاة المادة الرابعة من القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية السالف الذكر . ويحظى فنانو وتقنيو وإداريو الفنون التشكيلية والبصرية والفنون الإبداعية الحاملون لبطاقة الفنان أو بطاقة تقني أو إداريي العروض الفنية بالألوية في الحصول على الدعم المقدم من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الــعـمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية حسب مقتضيات النصوص التنظيمية ودفاتر التحملات المنظمة للدعم المذكور