المادة 22

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل تقبل المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي أو المقدمة في إطار طلبات العروض العمومية التي يجمع فيها الشخص الواحد أكثر من ثلاث مهام . ول يحتسب أجر المهمة الثالثة لكل شخص يجمع أكثر من مهمتين ضمن تكلفة الإنتاج للأعمال المرشحة للدعم . الباب التاسع : تشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة