يمنع تشغيل أي طفل دون سن الثامنة عشرة ، ممثلا أو مشخصا في العروض الفنية دون إذن مكتوب ، يسلمه مسبقا مفتش الشغل ، وذلك بعد موافقة كتابية ، مصادق عليها ، من ولي أمر الطفل وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة مع مراعاة مقتضيات قانون إلزامية التعليم
المادة 23
الفنانون والمهن الفنية
