يمنع تكليف أطفال دون سن الثامنة عشر بأداء ألعاب خطيرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم . يمنع تشغيل أطفال دون سن السادسة عشرة في أي عمل فني بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل . خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة أعلاه يمكن تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة ، في أعمال فنية بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا بموجب إذن مكتوب يسلمه مسبقا مفتش الشغل وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 23 أعلاه ، مع إشعار المشغل للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة جهويا أو إقليميا
المادة 24
الفنانون والمهن الفنية
