المادة 25

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأطفال لتعاطي المهن الفنية من خلال إبراز طابعها المربح