في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 24 و 25 أعلاه ، تتدخل السلطات الإدارية المحلية المختصة ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مفتش الشغل أو بطلب من ولي أمر الطفل ، لمنع مشاركة الطفل في النشاط الفني ، وتحاط النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة علما بذلك
المادة 26
الفنانون والمهن الفنية
