المادة 26

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 24 و 25 أعلاه ، تتدخل السلطات الإدارية المحلية المختصة ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مفتش الشغل أو بطلب من ولي أمر الطفل ، لمنع مشاركة الطفل في النشاط الفني ، وتحاط النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة علما بذلك