المادة 28

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تلتزم المؤسسة الفنية بعدم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في أعمال قد تعرضهم لأضرار أو تسيء لصورتهم أو تزيد من حدة إعاقتهم . ويلتزم المشغل بتسهيل ولوجهم أثناء قيامهم بمهامهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهم . الباب العاشر : اشتغال الفنانين الأجانب