تلتزم المؤسسة الفنية بعدم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في أعمال قد تعرضهم لأضرار أو تسيء لصورتهم أو تزيد من حدة إعاقتهم . ويلتزم المشغل بتسهيل ولوجهم أثناء قيامهم بمهامهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهم . الباب العاشر : اشتغال الفنانين الأجانب
المادة 28
الفنانون والمهن الفنية
