يحق للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقني أو إداري العروض الفنية شريطة التقيد بمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل . ويخضعون للاقتطاعات المطبقة على الفنانين المغاربة وفق مقتضيات النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه
المادة 29
الفنانون والمهن الفنية
