المادة 30

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق للفنانين وتقني وإداريي الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود عمل محددة المدة ، الشتغال في الأعمال الفنية لصالح مؤسسة مغربية ، بعد حصول المؤسسة المشغلة على رخصة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وفق أحكام مدونة الشغل ووفق مقتضيات هذا القانون

المادة 30 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi