يحق للفنانين وتقني وإداريي الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود عمل محددة المدة ، الشتغال في الأعمال الفنية لصالح مؤسسة مغربية ، بعد حصول المؤسسة المشغلة على رخصة مسلمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وفق أحكام مدونة الشغل ووفق مقتضيات هذا القانون
المادة 30
الفنانون والمهن الفنية
