تخضع الأعمال الفنية الأجنبية المنتجة أو المعروضة بالمغرب من قبل مؤسسات فنية أجنبية لأحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل فيما يخص احترام الشروط الدنيا إذا تعلق الأمر بتشغيل الفنانين أن تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية المغاربة ، ما لم يؤد تفاوض الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو من يمثلهم مع المشغل إلى وضع أفضل لصالحهم
المادة 31
الفنانون والمهن الفنية
