المادة 32

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقتطع من أجرة الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين في المغرب الذين يعملون مع مؤسسة فنية مغربية بعقد ، نسبة من قيمة الأجر المحصل عليه توجه لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية ، وتحدد قيمتها بالنص التنظيمي المنصوص علــيــه في المـــادة 20 أعلاه . الباب الحادي عشر : وكالة الخدمات الفنية

المادة 32 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi