تقتطع من أجرة الفنان وتقني وإداري الأعمال الفنية الأجانب غير المقيمين في المغرب الذين يعملون مع مؤسسة فنية مغربية بعقد ، نسبة من قيمة الأجر المحصل عليه توجه لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية ، وتحدد قيمتها بالنص التنظيمي المنصوص علــيــه في المـــادة 20 أعلاه . الباب الحادي عشر : وكالة الخدمات الفنية
المادة 32
الفنانون والمهن الفنية
