المادة 33

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث وكالت الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام المادة 492 من مدونة الشغل ، وبعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة وبالتصال ، وتحدد كيفيات وشروط منح الترخيص وتجديده وسحبه بنص تنظيمي . ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك ، لقاء مقابل ، بالتقريب والوساطة لتشغيل فنانين أو تـقنيي أو إداريي الأعمال الفنية في المؤسسات الفنية العاملة بالمسرح أو الموسيقى أو الـســيــنــما أو الدراما الإذاعية والتلفزيونية أو بالمهرجانات أو السيرك وما إلى ذلك من المؤسسات الفنية