يمكن لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أن يتعاقد مع وكالت الخدمات الفنية بمقتضى توكيل يحدد وظيفتها كمدير أعمال أو وكيل للفنان ، وترتكز خدماتها على : - إدارة أعمال الفنان وتدبيرها ومواكبته خلال مسيرته الفنية؛ - فحص كل القتراحات المقدمة للفنان والبحث عن فرص الشغل لفائدته ومناقشة العقود مع المشغلين وضبط قانونيتها؛ - 15 - - التعريف بالفنان وإشعاع صورته لدى المهنيين ولدى الإعلام
المادة 34
الفنانون والمهن الفنية
