المادة 34

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أن يتعاقد مع وكالت الخدمات الفنية بمقتضى توكيل يحدد وظيفتها كمدير أعمال أو وكيل للفنان ، وترتكز خدماتها على : - إدارة أعمال الفنان وتدبيرها ومواكبته خلال مسيرته الفنية؛ - فحص كل القتراحات المقدمة للفنان والبحث عن فرص الشغل لفائدته ومناقشة العقود مع المشغلين وضبط قانونيتها؛ - 15 - - التعريف بالفنان وإشعاع صورته لدى المهنيين ولدى الإعلام