المادة 35

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إل لوكالت الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية . ل يمكن منح الترخيص أو الحتفاظ به لفائدة وكالت الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي ، ما لم يتم حصولهم على رد العتبار أو تقادم الحكم طبقا للتشريع المعمول به