ل يمنع الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه إل لوكالت الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة أو مقاولة ذاتية . ل يمكن منح الترخيص أو الحتفاظ به لفائدة وكالت الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي ، ما لم يتم حصولهم على رد العتبار أو تقادم الحكم طبقا للتشريع المعمول به
المادة 35
الفنانون والمهن الفنية
