يجب على وكالت الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني
المادة 36
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
يجب على وكالت الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني