المادة 36

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على وكالت الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد تمكين الإدارة من إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني