المادة 37

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع على مسؤولي وكالت الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا ، عند قيامهم بعمليات التشغيل ، ودائع أو كفالت أيا كان نوعها . يتحمل المقاول الفني وحده ما تطلبه وكالة الخدمات الفنية من إتاوات وليس على الفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل

المادة 37 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi