تحدد قيمة الإتاوات المؤداة لوكالت الخدمات الفنية مقابل الوساطة بين المؤسسات الفنية والفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بشكل تفاوضي بين الأطراف المتعاقدة ، مع الحرص على عدم النزول عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 493 من مدونة الشغل . الباب الثاني عشر : تمثيلية الهيئات المهنية
المادة 38
الفنانون والمهن الفنية
