المادة 38

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد قيمة الإتاوات المؤداة لوكالت الخدمات الفنية مقابل الوساطة بين المؤسسات الفنية والفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بشكل تفاوضي بين الأطراف المتعاقدة ، مع الحرص على عدم النزول عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 493 من مدونة الشغل . الباب الثاني عشر : تمثيلية الهيئات المهنية