المادة 39

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، أن يؤسس أو يشارك في تأسيس أي هيئة تمثيلية مهنية أو أن ينضم إليها ، كما يحق لكل مؤسسة فنية أن تحدث أو أن تنضم لأي غرفة أو جمعية مهنية وفقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل . ويمكن لهيئتين فما فوق من الهيئات النقابية أو الغرف أو الجمعيات المهنية الفنية المشار إليها أعلاه ، أن تشكل اتحادا فيما بينها ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد