تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة ، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى ، بحق إجراء المفاوضة الجماعية . وتحدث لهذه الغاية لجنة العتماد التي يعهد إليها بمنح العتماد لأطراف المفاوضة الجماعية المشار إليه في المادة 42 بعده ، ويتم تحديد تركيبتها وطريقة اشتغالها وكذا شروط وضع العتماد ومدته وشروط تجديده بنص تنظيمي
المادة 40
الفنانون والمهن الفنية
