يخضع منح العتماد للهيئات النقابية والغرف والجمعيات المهنية الثقافية والفنية للمعايير التالية : -1 بالنسبة للهيئات الممثلة لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية : أ) أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم وفقا لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية ، وأن تنبثق هياكلها التقريرية والتنفيذية عبر القتراع؛ ب)أن تضم أكبر عدد من المنخرطين الحاملين للبطاقة المهنية للفنان أو لبطاقة تقنيي وإداريي العروض الفنية ، أو الحاملين لبطاقة المركز السينمائي المغربي أو لبطاقة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . -2 بالنسبة للهيئات الممثلة للمؤسسات الفنية في القطاع السمعي البصري ومؤسسات العروض الفنية الحية أو اتحاداتها : أ) أن يكون لها حضور فعلي ونشاط تجاري مستمر في السوق الفنية؛ ب)أن تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم وفقا لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية ، وأن تنبثق هياكلها التقريرية والتنفيذية عبر اقتراع؛ ج) أن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية الحاصلة على ترخيص بممارسة المهنة من المركز السينمائي المغربي بالنسبة لفنون العرض المسجلة ول سيما في مجال السينما والسمعي البصري؛ د) أن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية بالنسبة لمؤسسات عروض الفنون الحية والفنون التشكيلية والبصرية . - 17 - الباب الثالث عشر : المفاوضة الجماعية
المادة 41
الفنانون والمهن الفنية
