تهم مقتضيات المفاوضة الجماعية كما هي معرفة بالبند 11 من المادة الأولى من هذا القانون ، في المجال الفني الأطراف التالية : - الهيئات النقابية الممثلة للفنانين أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفـنـيــة الأجــراء أو اتحاداتها؛ - المؤسسات الفنية أو الغرف المهنية الممثلة للمشغلين أو اتحاداتها؛ - المؤسسات العمومية أو المتعهدين العموميين للسمعي البصري المـنـتـجــيـــن أو الداعمين للأعمال الفنية بنسبة تفوق 50 في المائة من تكلفة الإنتاج
المادة 42
الفنانون والمهن الفنية
