المادة 44

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في أي هيئة تمثيلية مهنية الستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة ، ول يحق لهم المتناع عن اللتزام بكل قرار ينتج عن تفاوض الهيئات التمثيلية المعتمدة بدعوى عدم النخراط