يحق لكل فنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية أو لكل مؤسسة فنية غير المنخرطين في أي هيئة تمثيلية مهنية الستفادة من المكتسبات الناتجة عن أي تفاوض جماعي يهم المهنة ، ول يحق لهم المتناع عن اللتزام بكل قرار ينتج عن تفاوض الهيئات التمثيلية المعتمدة بدعوى عدم النخراط
المادة 44
الفنانون والمهن الفنية
