في حالة الخلاف أثناء المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأعمال المدعمة أو بالإنتاج العمومي أو الخاضع لطلبات العروض بالنسبة لمتعهدي السمعي البصري العموميين ، يتم عرضه على السلطات الحكومية المعنية التي تقوم بتشكيل لجنة تضم وجوبا ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشغل للبت في موضوع الخلاف ويكون قرارها ملزما ونهائيا إذا لم يطعن فيه أحد الأطراف أمام القضاء الإداري . الباب الرابع عشر : المخالفات والجزاءات
المادة 45
الفنانون والمهن الفنية
