يقوم ضباط الشرطة القضائية ومفتشو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها
المادة 46
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
يقوم ضباط الشرطة القضائية ومفتشو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها