المادة 46

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم ضباط الشرطة القضائية ومفتشو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها