المادة 47

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة

المادة 47 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi