يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة
المادة 47
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 28 من الباب التاسع المتعلق بتشغيل الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة