يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم : - كل من مارس نشاط وكالة الخدمات الفنية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون؛ - كل مسؤول عن وكالة الخدمات الفنية تسلم أو تلقى ودائع أو كفالت أيا كان نوعها مقابل قيامه بتشغيل فنان وذلك خرقا لمقتضيات المادة 37 من هذا القانون . الباب الخامس عشر : مقتضيات استثنائية
المادة 48
الفنانون والمهن الفنية
