يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو لفائدة الغير ، مقابل دخل إضافي وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، شريطة أل يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري
المادة 49
الفنانون والمهن الفنية
