المادة 50

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ل تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 49 أعلاه ، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص ، جمعا بين أجرتين

المادة 50 من الفنانون والمهن الفنية: النص الكامل · Ma Loi