ل تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 49 أعلاه ، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص ، جمعا بين أجرتين
المادة 50
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
ل تعتبر الأجور والتعويضات المرتبطة بالأنشطة الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 49 أعلاه ، لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص ، جمعا بين أجرتين