إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل ، يمكن للموظف أو العون الستفادة من رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة ، لمدة مجتمعة أو متفرقة ، مؤدى عنها ل تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 51
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل ، يمكن للموظف أو العون الستفادة من رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة ، لمدة مجتمعة أو متفرقة ، مؤدى عنها ل تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة