المادة 51

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا اقتضى إنجاز الأنشطة الفنية تغيبا عن العمل ، يمكن للموظف أو العون الستفادة من رخصة أو رخص إدارية مسلمة من قبل رئيس الإدارة ، لمدة مجتمعة أو متفرقة ، مؤدى عنها ل تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة