المادة 52

الفنانون والمهن الفنية

68-16Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية ، مقابل دخل إضافي ، لقتطاع من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير ، يوجه لتمويل أنظمة الحماية الجتماعية ، وذلك وفقا للنص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه . - 19 - الباب السادس عشر : أحكام انتقالية وختامية