إلـى حـيـن إحـداث آليات جديدة لأنظمة الحماية الجتماعية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون تستمر السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالثقافة وبالتصال في المساهمة في تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين
المادة 53
الفنانون والمهن الفنية
الفنانون والمهن الفنية
إلـى حـيـن إحـداث آليات جديدة لأنظمة الحماية الجتماعية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون تستمر السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالثقافة وبالتصال في المساهمة في تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين