لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية . تحدد بنص تنظيمي لائحة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المعترف بها والتي لا يمكن أن تشمل ، بأي حال من الأحوال ، الممارسات الممنوعة بموجب الباب الثانية من هذا القانون
المادة 14
المساعدة الطبية على الإنجاب
