المادة 13

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة . يجب أن يتم التعبير عن موافقة الزوجين كتابة وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي بعد أن يقدم لهما الممارس ، باللغة التي يتكلمان بها ، جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر على صحة -7- الأم وتلك المحتملة على المولود القادم وباحتمالات النجاح في الحالات المماثلة وبتقدير كلفة العملية ، وكذا بالإطار القانوني المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب

PMA — المادة 13 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi