تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة . يجب أن يتم التعبير عن موافقة الزوجين كتابة وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي بعد أن يقدم لهما الممارس ، باللغة التي يتكلمان بها ، جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر على صحة -7- الأم وتلك المحتملة على المولود القادم وباحتمالات النجاح في الحالات المماثلة وبتقدير كلفة العملية ، وكذا بالإطار القانوني المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 13
المساعدة الطبية على الإنجاب
