المادة 12

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما . لا يمكن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب إلا بناء على طلب مكتوب من الزوجين موقع عليه بصفة قانونية من طرفهما ومرفق بنسخة من عقد الزواج مصادق على مطابقتها للأصل . يحدد نموذج الطلب المذكور بنص تنظيمي

PMA — المادة 12 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi