المادة 11

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد في مدلول هذا القانون بالمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب ، أيا كان الاسم الذي يطلق عليها سواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا كل مؤسسة صحية خاصة تهدف حصريا إلى ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب . من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تدخل المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب في حكم المؤسسات المماثلة للمصحات مع مراعاة الأحكام التالية : -1 لا يمكن أن يكون المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون ممارسا تابعا للقطاع الخاص ، أو في ملكية مجموعة من الممارسين التابعين للقطاع الخاص ، أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى تحقيق الربح ، وذلك وفق الشروط التالية :  إذا كان المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب في ملكية ممارس ، جاز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد . وفي هذه الحالة ، يجب عليه الجمع بين وظيفتي المسؤول عن المركز ومسير الشركة؛  إذا كان المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب في ملكية مجموعة من الممارسين ، وجب عليهم أن يؤسسوا فيما بينهم أحد أشكال الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات؛  إذا كان المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب في ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى تحقيق الربح ، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بالممارس المسؤول عن المركز التابع للقطاع الخاص . في الحالتين الأخيرتين ، يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب من قبل مدير إداري ومالي مؤهل لذلك . ويمنع على هذا الأخير التدخل في مهام المسؤول عن المركز أو أن يأمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها؛ -6- -2 تمارس الاختصاصات المسندة بموجب القانون رقم 131.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من قبل الهيئات المختصة التابعة لهيئة الصيادلة الإحيائيين فيما يخص جميع الحالات المتعلقة بمركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب الذي يكون مالكه أو مالكوه ممارسين لهم صفة صيدلي إحيائي . -3 غير أنه ، عندما يتعلق الأمر بمركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب يكون في ملكية مجموعة من الممارسين لهم صفة صيدلي إحيائي وصفة طبيب ، تمارس الاختصاصات المشار إليها أعلاه بصفة مشتركة من قبل الهيئات المختصة التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة الصيادلة الإحيائيين؛ -4 يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ -5 تطبق على الممارس المسؤول على مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب أحكام القانون رقم 131.13 السالف الذكر المتعلقة بالمدير الطبي للمصحة؛ -6 لا تطبق على المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أحكام المواد 59 و 60 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 89 و 90 و 91 و 92 من القانون رقم 131.13 السالف الذكر؛ -7 يعد الإذن بإنشاء واستغلال مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب الممنوح له بمثابة اعتماده لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب . الفرع الثالث : شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

PMA — المادة 11 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi