تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد للمؤسسات الصحية وللمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب وللممارسين وكيفيات سحبه وكذا لائحة المراكز والمؤسسات الصحية المعتمدة لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب . الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 10
المساعدة الطبية على الإنجاب
