لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالمؤهلات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه . لا يمكن لأي ممارس معتمد القيام إلا بالأعمال الطبية السريرية أو البيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب المحددة في اعتماده حسب تخصصه ، وفقط داخل المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب المعتمدة أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب التابعة للمؤسسات الصحية المعتمدة ، والمشار إليها اسميا في اعتماده
المادة 9
المساعدة الطبية على الإنجاب
