المادة 9

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالمؤهلات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه . لا يمكن لأي ممارس معتمد القيام إلا بالأعمال الطبية السريرية أو البيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب المحددة في اعتماده حسب تخصصه ، وفقط داخل المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب المعتمدة أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب التابعة للمؤسسات الصحية المعتمدة ، والمشار إليها اسميا في اعتماده