المادة 16

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الممارس المعتمد ، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ، العمل خصوصا على ما يلي :  الحصول على الطلب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛  التحقق من هوية الزوجين؛  التأكد من أن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب مبرر بالنظر إلى هدفه كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه ، ومن استيفاء الزوجين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون؛  عقد لقاء مع الزوجين قصد الاطلاع على العلاجات التي سبق أن خضعا لها ومدهما بجميع المعلومات الطبية والعملية المتعلقة بالتقنية المقترحة ، ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون؛  الحصول على موافقة الزوجين طبقا للمادة 13 من هذا القانون؛  وصف الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الحالة الصحية للزوجين وللقيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب . يجب على الزوجين أن يشهدا كتابة بأن الممارس قد مدهما بجميع المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة ، وأن يقدما تعهدا خطيا لإبلاغ المسؤول عن الوحدة أو المركز عن وفاة -8- أي واحد منهما أو عن أي تغيير قانوني في هويتهما أو في علاقتهما الزوجية أو في مكان إقامتهما مع الإدلاء بنسخ من الوثائق المثبتة لذلك