المادة 17

المساعدة الطبية على الإنجاب

47-14Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها . وعلاوة على ذلك ، يجب عليه القيام بما يلي :  تنسيق مختلف الأنشطة المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛  السهر على احترام أعضاء الفريق التابع للوحدة أو للمركز ، كل واحد في مجال اختصاصه ، لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ولا سيما تلك المتعلقة بقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛  التأكد من جودة الاستقبال والخدمات التي يقدمها العاملون بالمركز أو بالوحدة؛  حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون بالأرشيف؛  موافاة الإدارة المختصة ، تحت طائلة سحب الاعتماد ، بتقرير سنوي عن أنشطة الوحدة أو المركز ، يكون مطابقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي

PMA — المادة 17 من المساعدة الطبية على الإنجاب: النص الكامل · Ma Loi