يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا ممثل الإدارة المختصة . يجب مسك السجل المذكور من قبل المسؤول عن الوحدة أو المركز داخل المحلات التابعة لهذه الوحدة أو هذا المركز ووضعه رهن إشارة الممارس المعني . ولا يمكن نقله خارج المحلات المذكورة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يحدد نموذج السجل السالف ذكره بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية . -9- الباب الرابع : بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسلية الفرع الأول : التشخيص قبل الزرع
المادة 18
المساعدة الطبية على الإنجاب
